Selamat Datang di Situs Resmi Pondok Pesantren Al-Kholil Berau (www.alkholilberau.com) Jl. Raya Bangun Rt.01 Kec. Sambaliung Kab. Berau Kaltim Kode Pos 77371 Telp 085246509704
Home » » Hukum Memanipulasi Data Calon PNS

Hukum Memanipulasi Data Calon PNS

Written By AL-KHOLIL on Minggu, 08 Februari 2015 | 09.50.00

Dalam dunia profesi guru, sejak tahun 2007, pemerintah republik Indonesia memberi tunjangan profesi setiap bulan kepada guru yang telah dinyatakan lulus sertifikasi sebesar gaji pokok bagi guru PNS, dan sebesar gaji guru gol III/A bagi guru non PNS, dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan:
Kualitas proses belajar mengajar dan prestasi belajar peserta didik.
Motivasi, profesionalisme dan kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya; dan
Kesejahteraan guru
Untuk mendapatkan tunjangan tersebut seorang guru harus memenuhi beberapa ketentuan-ketentuan, diantaranya adalah ketentuan beban kerja diatur sebagai berikut:
Pembelajaran atau tugas mengajar dilaksanakan pada satu atau lebih satuan pendidikan (sekolah) dan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka (JTM) dalam satu minggu
Dst.
Karena beberapa hal, seperti karena terlalu banyaknya guru di suatu satuan pendidikan (sekolah), terlalu sedikitnya murid, dll, maka yang terjadi adalah beberapa guru dalam beberapa satuan pendidikan tidak mendapat porsi 24 JTM untuk 1 mata pelajaran dalam satu minggu
Akan tetapi agar tunjangan guru yang tidak mendapat porsi 24 JTM tersebut tetap dapat dicairkan, maka pihak sekolah membuat kebijakan berupa:
Mencantumkan dalam surat keterangan melaksakan tugas (SKMT) bahwa guru tersebut melaksanakan tugas sebanyak 24 JTM dalam satu minggu.
Pertanyaan:
  1. Dengan mempertimbangkan tujuan, ketentuan dan kenyataan dilapangan. Bagaimana hukum uang tunjangan yang mengalami kasus seperti diatas?
Jawaban:
  1. Hukum mendapat bonus dengan cara memanipulasi data baik PNS atau bukan tidak boleh
Nb: - Untuk menghindari dampak mafsadah yang lebih besar- lewat jalur lain yang diperbolehkan/tidak melanggar.
سلم التوفيق للشيخ محمد نواوي ص 105
ومنها ما يحرم النطق به  قال البداية لأن القلم احد اللسائين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه اى من غيبة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر. اهـ
سلم التوفيق للشيخ محمد نواوي ص 65
واعلم ان الكلام وسيلة الى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام لعدام الحاجة اليه وان امكن التوصل ولم يمكن بالصدق فالكذب فيه مباح ان كان تحصيل ذلك المقصود مباحا وواجب ان كان المقصود واجبا فاذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه ووجب الكذب باخفائه وكذا لو كان عند غيره وديعة وسال عنه ظالم قهرا وجب ضمنها على الموضع المخير.اهـ
إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 139)
الثاني من هذا الباب في قدر المأخوذ وصفة الأخذ ولنفرض المال من أموال المصالح كأربعة أخماس الفيء والمواريث فإن ما عداه مما قد تعين مستحقه أن كان من وقف أو صدقة أو خمس فيء أو خمس غنيمة وما كان من ملك السلطان مما احياه أو اشتراه فله أن يعطي ما شاء لمن شاء  وانما النظر في الأموال الضائعة ومال المصالح فلا يجوز صرفه إلا إلى من فيه مصلحة عامة أو هو محتاج إليه عاجز عن الكسب فأما الغني الذي لا مصلحة فيه فلا يجوز صرف مال من بيت المال إليه هذا هو الصحيح وان كان العلماء قد اختلفوا فيه  وفي كلام عمر رضي الله عنه ما يدل على أن لكل مسلم حقا في بيت المال لكونه مسلما مكثرا جمع الإسلام ولكنه مع هذا ما كان يقسم المال على المسلمين كافة بل على مخصوصين بصفات فإذا ثبت هذا فكل من يتولى أمرا يقوم به تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه فله في بيت المال حق الكفاية ويدخل فيه العلماء كلهم أعنى العلوم التي تتعلق بمصالح الدين من علم الفقه و الحديث و التفسير و القراءة حتى يدخل فيه المعلمون و المؤذنون وطلبة هذه العلوم أيضا يدخلون فيه فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب ويدخل فيه العمال وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا بأعمالهم وهم الأجناد المرتزقة الذين يحرسون المملكة بالسيوف عن أهل العداوة وأهل البغي وأعداء الإسلام ويدخل فيه الكتاب و الحساب و الوكلاء وكل من يحتاج إليه في ترتيب ديوان الخراج أعنى العمال على الأموال الحلال لا على الحرام فإن هذا المال للمصالح و المصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا فبالعلماء حراسة الدين وبالأجناد حراسة الدنيا و الدين و الملك توأمان فلا يستغني أحدهما عن الآخر و الطبيب وان كان لا يرتبط بعلمه أمر ديني ولكن يرتبط به صحة الجسد و الدين يتبعه فيجوز أن يكون له ولمن يجري مجراه في العلوم المحتاج إليها في مصلحة الأبدان أو مصلحة البلاد إدرار من هذه الأموال ليتفرغوا لمعالجة المسلمين أعنى من يعالج منهم بغير أجرة وليس يشترط في هؤلاء الحاجة بل يجوز أن يعطوا مع من الغنى فإن الخلفاء الراشدين كانوا يعطون المهاجرين و الأنصار ولم يعرفوا بالحاجة وليس يتقدر أيضا بمقدار بل هو إلى اجتهاد الإمام وله أن يوسع ويغني وله أن يقتصر على الكفاية على ما يقتضيه الحال وسعة المال-الى ان قال- فهذا مال هؤلاء فيوزع عليهم حتى لا يبقى منه شيء فإن خص واحدا منه بمال كثير فلا بأس وكذلك للسلطان أن يخص من هذا المال ذوي الخصائص بالخلع و الجوائز فقد كان يفعل ذلك في السلف ولكن ينبغي أن يلتفت فيه إلى المصلحة ومهما خص عالم أو شجاع بصلة كان فيه بعث للناس وتحريض على الاشتغال و التشبه به فهذه فائدة الخلع والصلات وضروب التخصيصات وكل ذلك منوط باجتهاد السلطان
نهاية المحتاج - (ج 6 / ص 172)
ومن أعطى لوصف يظن به كفقر أو صلاح أو نسب أو علم وهو في الباطن بخلافه أو كان به وصف باطنا بحيث لو علم لم يعطه حرم عليه الأخذ مطلقا ويجري ذلك في الهدية أيضا فيما يظهر بل الأوجه إلحاق سائر عقود التبرع بها كوصية وهبة ونذر ووقف وبحث الأذرعي ندب التنزه عن قبول صدقة التطوع إلا إن حصل للمعطى نحو تأذ أو قطع رحم وهو محمول على ما إذا كان في الأخذ نحو شك في الحل أو هتك للمروءة أو دناءة في التناول لئلا يعارضه خبر ما أتاك من هذا المال وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه وفي شرح مسلم وغيره متى أذل نفسه أو ألح في السؤال أو آذى المسئول حرم اتفاقا وإن كان محتاجا كما أفتى به ابن الصلاح وفي الإحياء متى أخذ من جوزنا له المسألة عالما بأن باعث المعطي الحياء منه أو من الحاضرين ولولاه لما أعطاه فهو حرام إجماعا ويلزمه رده ا هـ وحيث أعطاه على ظن صفة وهو في الباطن بخلافها ولو علم ما به لم يعطه لم يملك الآخذ ما أخذه كهبة الماء في الوقت كما قاله بعض المتأخرين وهو ظاهر
المجموع شرح المهذب 9/427 ( ط/المطبعة المنيرية )
( فرع ) قال الغزالي : مال المصالح لا يجوز صرفه إلا لمن فيه مصلحة عامة , أو هو محتاج عاجز عن الكسب مثل من يتولى أمرا تتعدى مصلحته إلى المسلمين , ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه , فله في بيت المال كفايته , فيدخل فيه جميع أنواع علماء الدين , كعلم التفسير والحديث والفقه والقراءة ونحوها , ويدخل فيه طلبة هذه العلوم والقضاة والمؤذنون والأجناد ويجوز أن يعطى هؤلاء مع الغنى , ويكون قدر العطاء إلى رأي السلطان , وما تقتضيه المصلحة , ويختلف بضيق المال وسعته .
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 22 / ص 203)
قال القرافي : إن الأرزاق التي تطلق للقضاة والعمال والولاة يجوز فيها الدفع والقطع والتقليل والتكثير والتغيير؛ لأن الأرزاق من باب المعروف وتصرف بحسب المصلحة ، وقد تعرض مصلحة أعظم من تلك المصلحة فيتعين على الإمام الصرف فيها (1) . فقد كتب أبو يوسف في رسالته لأمير المؤمنين هارون الرشيد :ما يجري على القضاة والولاة من بيت مال المسلمين من جباية الأرض أو من خراج الأرض والجزية لأنهم في عمل المسلمين فيجري عليهم من بيت مالهم ويجري على كل والي مدينة وقاضيها بقدر ما يحتمل ، وكل رجل تصيره في عمل المسلمين فأجر عليه من بيت مالهم ولا تجر على الولاة والقضاة من مال الصدقة شيئا إلا والي الصدقة فإنه يجرى عليه منها كما قال الله تبارك وتعالى : { والعاملين عليها (2) } فأما الزيادة في أرزاق القضاة والعمال والولاة والنقصان مما يجري عليهم فذلك إليك ، من رأيت أن تزيده في رزقه منهم زدت ، ومن رأيت أن تحط رزقه حططت ، أرجو أن يكون ذلك موسعا عليك
Share this article :

0 komentar:

KAJIAN

BAHSTUL MASA'IL

INFO DONATUR TAHAP III

KEGIATAN MADRASAH

PRESTASI

INFO DONATUR

 
Support : Creating Website | Syahrul Anam, S.Pd.I | Mas Template
Proudly powered by Situs Resmi Al-Kholil
Copyright © 2011. Pondok Pesantren Al-Kholil Berau Online - All Rights Reserved